الوقفة الرابعة عشر : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
ورد النهي عن الصلاة
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استوائها
حتى تميل إلى الغروب ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ، رواه
البخاري ومسلم ، وعن عمرو ابن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : " صل
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان
، وحينئذٍ يسجد لها الكُفّار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل
بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذٍ تُسجّر جهنم فإن أقبل الفيء فصل فإن الصلاة
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني
شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكُفّار " رواه
أحمد ومسلم.
معنى أقصر : كف .
تطلع بين قرني شيطان : قال النووي : يدني رأسه إلى الشمس
في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكُفّار كالساجدين له في الصورة ، وحينئذٍ
يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن منهم ، أي : يلبسون على المصلين صلاتهم ، فكُرهت
الصلاة حينئذٍ صيانة لها.
المرجع
:
فقه
السُنّة ، السيد سابق رحمه الله ، ط / دار طيبة الخضراء " 1/74 " ، فصل
: مواقيت الصلاة ، بتصرف.
انستقرام : dramy2010
صورة رقم : 496
تعليقات
إرسال تعليق