77. قطوف من السيرة المحمدية " فتاوى إمام المفتين في الزكاة "
قطوف من السيرة المحمدية
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
"
العناوين "
فتاوى إمام المُفتين عليه
الصلاة والسلام في الزكاة :
1. أفي المال حق سوى الزكاة ؟
2. زكاة أوضاحٍ من الذهب.
3. تعجيل الزكاة.
4. زكاة الفطر.
5. أي الصدقة أفضل؟ سُئل أكثر من مرة فأجاب عليه الصلاة والسلام.
6. الصدقة عن الميت .
7. من مات ولم يوص ، أتنفعه الصدقة ؟
" التفاصيل "
فتاوى إمام المُفتين عليه الصلاة والسلام في الزكاة :
1.
أفي المال حق سوى الزكاة ؟
:
سُئل عليه الصلاة والسلام أفي المال حق سوى
الزكاة ؟ قال : " نعم ، ثم قرأ {
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ... } (177) سورة البقرة. ذكره الدارقطني.
2.
زكاة أوضاحٍ من الذهب :
سألته عليه الصلاة والسلام أم سلمة فقالت : إني ألبس أوضاحاً من ذهب ،
أكنز هو ؟ قال : " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكيَ فليس بكنز " ذكره مالك.
3.
تعجيل الزكاة :
سأله عليه الصلاة والسلام العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول ،
فأذن له في ذلك . ذكره أحمد.
4.
زكاة الفطر :
سُئل عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفطر ، فقال : " هي على كل
مسلم ، صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو أقط
" حديث صحيح أخرجه البخاري " 506
".
5.
أي الصدقة أفضل ؟ سُئل أكثر من مرة فأجاب عليه الصلاة والسلام :
سُئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل ؟
فقال : " المنيحة ، أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو
لبن البقرة " ذكره أحمد.
سُئل عليه الصلاة والسلام مرة عن هذه
المسألة ، فقال : " جهد المُقِل وابدأ بمن تعول " ذكره أبو داود.
سُئل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى عنها ، فقال
: " سقي الماء ".
6.
الصدقة عن الميت ؟ :
سأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال : "
إن أمي توفيت ، أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال " نعم " ذكره البخاري.
7.
مَن مات لم يوص ، أتنفعه الصدقة ؟ :
سأله عليه الصلاة والسلام آخر فقال : إن أبي مات ولم يوص ، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال
" نعم " ذكره مسلم .
-
انتهى -
فاللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا
محمد " عليه الصلاة والسلام "
المرجع :
-
إعلام الموقعين عن رب العالمين ، الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ، ط / دار الحديث " ج 4 / ص 511 - 514 " ، فصل
فتاوى إمام المُفتين صلى الله عليه وسلم في الزكاة.
تعليقات
إرسال تعليق